سئل الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء عن حكم التشقير فأجاب :
التشقير هو عبارة عن صبغ للحواجب ثم تلوينه بطريقة أخرى غير اللتي هو عليها في الحقيقة
فمن ينظر إليه من بيعد يخيل إليه بأن من فعلت ذلك وكأنها نمصت حاجبيها ومن ينظر إليها من قريب يظهر له انه تشقير
فالذي اراه انه حرام ولا يجوز لأنه تحايل على النمص
كبني إسرائيل الذين وردت قصتهم في القرآن حيث ان الله نهاهم عن الصيد يوم السبت لأنه كان يوم عبادة لهم وكان من امتحان الله لهم انه كان يجعل السمك يظهر على سطح البحر يوم السبت ويوم الأحد لا يظهر السمك فقام بنو إسرائيل بحيلة وهي انهم كانوا يرمون شباكهم يوم الجمعة ويتركونها إلى يوم الأحد فهم في واقع فعلهم هذا لم يصيدوا يوم السبت ولكنهم تحايلو على مخالفة امر الله بفعلهم هذا فكان أن عاقبهم الله على ذلك
منـــــــــــــــقوله